تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَتَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ .

[ الحديث 71 ]

71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
قوله عليه السلام : وتستقبل الأخرى عدة أخرى أي : سوى عدة المطلقة من حين الوطء ، لا بعد انقضاء عدة المطلقة ، وهو محمول على الشبهة في الجانبين أو في أحدهما ، فلو علما التحريم فالظاهر عدم الاحتياج إلى العدة . وقوله " فليلحقها بأهلها " لبيان أن هذه العدة لا يلزم أن تكون في بيت الزوج كالرجعية " ولها صداقها " ظاهره المسمى ، ويحتمل مهر المثل بأن يكون المعنى الصداق الذي قرر الشارع لها . وقوله " إن كان دخل بها " متعلق بالعدة والصداق معا . قوله : إن شاء أهلها محمول على العرف أو التقية ، إذ لا ولاية على الثيب . الحديث الحادي والسبعون : ضعيف . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : ظاهره صحة عقد من بدأ باسمه وبطلان عقد الأخيرة ، وحمل على العقد بها بعد الأخيرة ، وأطلقت الوحدة عليها مجازا لوقوعهما