مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَيُطَلِّقُ ثَلَاثاً .
وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ وَلَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ
[ الحديث 74 ]
74 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ .
[ الحديث 75 ]
75 وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ الْحُرَّتَيْنِ .
[ الحديث 76 ]
76 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَإِنَّهُ يَتَسَرَّى كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ
شرح
ولا خلاف بين الأصحاب في التخيير كما يدل عليه الخبر ، والإطلاق بمعنى اللغوي لا الطلاق .
قوله : ولا يجوز للمملوك هذا عندنا موضع وفاق .
الحديث الرابع والسبعون : صحيح .
الحديث الخامس والسبعون : ضعيف كالموثق .
الحديث السادس والسبعون : مثل السابق .
ويدل على جواز التحليل للعبد وسيأتي .