أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَذَكَرَهَا عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
وَمَتَى تَزَوَّجَ بِخَمْسِ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَلْيُمْسِكْ أَرْبَعاً
[ الحديث 72 ]
72 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَيُمْسِكُ الْأَرْبَعَ .
وَالْمَجُوسِيُّ إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَلْيُمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً مِمَّنْ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُنَّ وَيُخَلِّي سَبِيلَ الْآخَرِ
[ الحديث 73 ]
73 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ
شرح
في مجلس واحد . انتهى .
واختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو اثنتين وعنده ثلاث ، فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ، ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية ، وردها بعض المتأخرين لضعف السند .
الحديث الثاني والسبعون : حسن .
وحمله القائلون بالبطلان على الإمساك بعقد جديد .
الحديث الثالث والسبعون : مجهول .