ص وَعَمُّهُ حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ .
[ الحديث 65 ]
65 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ثَمَانِيَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَأَمَتُكَ أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَمَتُكَ وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَمَتُكَ وَهِيَ أَرْضَعَتْكَ وَأَمَتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَأَمَتُكَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَلَى سَوْمٍ وَأَمَتُكَ وَلَهَا زَوْجٌ .
وَمَتَى تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِجَارِيَةٍ رَضِيعَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الخامس والستون : ضعيف .
قوله صلوات الله عليه : أمها أمتك أي : مع الدخول بالأم ، وكذا الأخت .
قوله عليه السلام : وهي على سوم قال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي تريد أن تبيعها على الكراهة أو بعتها على الحرمة . انتهى .
أقول : أو لم يشترها بعد فتكون أمتك ، على مجاز المشارفة .
ثم اعلم أن المذكور في الخبر تسعة ، فعدها ثمانية : إما من تصحيف الرواة ، أو بعطف الأخير على الثمانية ، أو يعد الأوليين واحدة ، أو الرابع والخامس واحدة لتشابه سببيهما ، أو الموطوءة والحبلى واحدة لاشتراكهما في الاستبراء والعدة .