[ الحديث 66 ]
66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِكَاحُهُ .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ نِكَاحُهُمَا مَعاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 67 ]
67 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ
شرح
الحديث السادس والستون : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فسد نكاحه أي : على الكبيرة أو الصغيرة أو الأعم .
وتفصيل الكلام في ذلك : أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة ، فارتضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما ، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم والبنت . ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا ، لصيرورة الصغيرة بنتا له والكبيرة إما لزوجته ، وأم الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الأكثر . وإن كان الرضاع بلبن غيره ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا ، لأن الكبيرة أم الزوجة والصغيرة بنت المدخول بها ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا ، لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها ، وإن انفسخ النكاح فيجدده إن شاء ، أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا كما هو المشهور .
الحديث السابع والستون : ضعيف .
وقيل : فيه إرسال أيضا ، لأن أبا جعفر هو الباقر عليه السلام ، بقرينة ابن شبرمة