تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَالتَّمْرِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ تُثْمِرَ قَالَ لَا حَتَّى تُثْمِرَ وَتَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَةِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ إِنْ شِئْتَ مَعَ ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ .

[ الحديث 31 ]

31 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ النَّخْلِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً وَلَا يَشْتَرِهِ حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُهُ قَالَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي ثَمَرِ الشَّجَرِ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ فَقِيلَ لَهُ وَمَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ فَقَالَ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ
شرح
وظاهره اشتراط بلوغ الثمرة في جواز الشراء أكثر من عام . ويمكن حمله على الاستحباب . ويحتمل أن يكون المراد بالأثمار ظهور الثمرة ، وبالأمن من الآفة بدو الصلاح ، فيوافق المشهور . الحديث الحادي والثلاثون : مجهول . قوله عليه السلام : لا يصلح إلا سنة قال الوالد العلامة قدس سره : أي يكره أن لا يشتري إلا ثمرة العام الواحد بدون الضميمة . انتهى . وهو تأويل جيد ، وإن كان ظاهره كراهة البيع أزيد من سنة واحدة ، بل الأفضل بيعه سنة واحدة بعد بدو الصلاح . قوله عليه السلام : إذا عقد يدل على ما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه من اشتراط تناثر الورد في بدو الصلاح .