أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ هَذَا رِبًا قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ صَدَقْتَ .
[ الحديث 34 ]
34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الْفَاكِهَةِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهَا قَالَ إِذَا كَانَتْ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَيْعُ الْفَاكِهَةِ كُلِّهَا فَإِذَا كَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُطْعِمَ فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَةً فَلَا يُبَاعُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُطْعِمَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَحْدَهُ ثُمَّ تُبَاعَ تِلْكَ الْأَنْوَاعُ
شرح
قد سمع هذه التتمة عن ابن رباط ، ولكنه أخبره بعض أصحابه عنه ، فيكون قائل " أخبرني " الحسن ، وقائل " قلت أشهد بالله " أبو الصباح ، وفاعل " قال : صدقت " أبو عبد الله عليه السلام .
وقوله عليه السلام " صدقت " لأن الثمرة على الشجرة غير مكيل ولا موزون .
الحديث الرابع والثلاثون : موثق .
وقال في الصحاح : أطعمت البسرة ، أي صار لها طعم ، وأخذت الطعم وهو افتعل من الطعم « 1 » . انتهى .
وقال في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أحد شيئين :
أحدهما : أن يكون الأنواع المختلفة في أماكن متفرقة ، فإنه لا يجوز بيعها إلا بعد أن يطعم كل نوع منها ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر " إذا كانت فاكهة
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 / 1975 .