[ الحديث 28 ]
28 عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ التَّمْرُ يَابِسٌ وَالرُّطَبُ رَطْبٌ .
[ الحديث 29 ]
29 عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً وَتَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرِ الَّذِي أَقْرَضْتَ مِنْهَا .
[ الحديث 30 ]
30 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
شرح
بزيادة فحرام . وذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ومتفاضلا ، وذهب ابن إدريس إلى جوازه مثلا بمثل ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، ولعل القول بالجواز أقوى .
وفي تعدية الحكم إلى غيرهما ، كالعنب والزبيب واللحم الرطب بالمقدد والحنطة المبلولة باليابسة ، خلاف ، ذهب جماعة إلى المنع لكون العلة منصوصة في الأخبار ، والأقرب الكراهة في الجميع ، والأحوط الترك في الكل .
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
ولعل داود هو ابن سرحان الثقة ، كذا ذكره العلامة نور الله قبره .
الحديث التاسع والعشرون : مجهول .
وحمله الأصحاب على الكراهة ، أو على الشرط . والصواب " التي " مكان " الذي " .
الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور .