الْأَرْضِ سَقَاهُ وَقَامَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْحَاءٌ وَنَخْلٌ وَزَرْعٌ وَبَسَاتِينُ وَأَرْطَابٌ أَشْتَرِي غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 27 ]
27 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَالتَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ
شرح
على أي حال .
والذي يخطر بالبال هو حمل السؤال عن أصل الثمرة ، فأجاب عليه السلام بأنه إذا جرى بين المشتري وبينه عقد مساقاة ، فالثمرة مشتركة ، وإلا فهي مختصة بالمشتري ، ولا ينافي استحقاق أجرة الأرض . وما ذكرناه على نسخة " ساقاه " ظاهر ، وأما على نسخة " سقاه " أيضا لا يبعد حمله عليه .
الحديث السادس والعشرون : موثق .
وذهب بعض الأصحاب إلى وقوع الإجارة بلفظ البيع والمشهور العدم .
ويمكن حمل الخبر على أن السائل تجوز في إطلاق الشراء على القبالة أو الإجارة .
الحديث السابع والعشرون : موثق .
قوله عليه السلام : لا يصلح حمله الشيخ رحمه الله في الاستبصار « 1 » على الكراهة إذا كان مثلا بمثل ، وأما
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 93 .