[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُسَمِّي مَا شَاءَ فَبَاعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ التَّمْرُ
شرح
بلوغ الثمرة بقيمة نازل ، وهذا في حكم الربا ، فلذا منعه عليه السلام ، ثم إنه يمكن أن يقرأ كلا من " رضيت " و " كرهت " بصيغة التكلم والخطاب ، والله يعلم .
الحديث الثاني والعشرون : حسن .
قوله : بعني ثمرة نخلك هذا ليس بمزابنة على المشهور ، لاشتراط كونه من تلك النخلة عند الجمهور .
ولا خلاف بين الأصحاب في حرمة بيع المزابنة ، وإنما الخلاف في معناها هل هي بيع ثمرة النخل بتمر منه ، أو بمطلق التمر ؟ وهذا الخبر يشملهما ، فلذا حمل على العرية .
قوله : التمر والبسر من نخلة واحدة أي : يشتري بسر نخلة بثمرة تلك النخلة ، فيدخل في المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار « 1 » على العرية ، لكونها مستثناة من المزابنة كما سيأتي . ويمكن حمله على ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها تمر ، فجوز عليه السلام ذلك لبدو صلاح بعضها كما مر .
قوله عليه السلام : فإما أن يختلط في بعض النسخ " يخلط " أي : يشتري البسر على النخل مع التمر المقطوع
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 91 .