تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي الشَّرْطِ قَالَ يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِيَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِيءٌ مِنَ الضَّمَانِ .

[ الحديث 58 ]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَصْرِيِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ قَالَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَبِيعُوهَا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهَا صَغِيراً يُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِيعَتْ فِي الْمِيرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ
شرح
قوله عليه السلام : يستحلف بالله ما رضيه أي : لم يسقط الخيار قبل موته . ويدل على أن التلف في أيام خيار المشتري من البائع . الحديث الثامن والخمسون : مجهول . قوله : فولدت له فمات يحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله " فمات " راجعا إلى المولى وإلى الولد ، فعلى الثاني ظاهر ، وعلى الأول يدل على جواز بيع أم الولد مع حياة الولد في ثمن رقبتها . ولا خلاف في أنه مع إعسار المولى تباع بعد الموت في ثمنها ، ومع حياة المولى خلاف ، والأكثر على الجواز ، ونقل عن المرتضى رحمه الله المنع من بيعها مطلقا ما دام ولدها حيا . ثم إن المشهور أنها تعتق من نصيب ولدها ، ولو لم يكن للولد نصيب بسبب