[ الحديث 62 ]
62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَحَدُّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي .
[ الحديث 63 ]
63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ
شرح
مشاركته في الدلالة عليها ، وتوليته له في البيع والشراء ، لا المشاركة في المال .
ويؤيده ما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشارك في السلعة يدل عليها ، قال : إن ربح فله وإن وضع فعليه .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا ينبغي لا تنافي بينه وبين ما سبق ، لأن الأول اشتراط على الشريك ، وهذا على البائع ، وهو غرر .
الحديث الثالث والستون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا يجوز أي : مع عدم التعيين . وهذا يدل على أن " يبدل " في الخبر السابق بالدال المهملة .