[ الحديث 56 ]
56 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَالَ أَجِيئُكَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَهْرٍ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ .
[ الحديث 57 ]
57 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
يتشاركان ، ولو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط وكان بينهم على نسبة الثمن . « 1 » الحديث السادس والخمسون : حسن .
والمشهور طرحه للأخبار الدالة على أن الخيار إنما هو في الثلاثة ، وقد مر قول أبي الصلاح بأن خيار الأمة مدة الاستبراء ، وهو قريب من الخبر .
وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا أحد شيئين :
أحدهما : أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، فنقول : إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر ، وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك هو بالخيار .
والوجه الآخر : هو أن يكون هذا الحكم يختص الجواري دون سائر الأمتعة ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة ، كما يخص ما يفسد من يومه كذلك ، لأن الشرط فيه يوم واحد ، فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له « 2 » . انتهى .
الحديث السابع والخمسون : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 345 .
( 2 ) الإستبصار 3 / 78 .