[ الحديث 59 ]
59 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ .
[ الحديث 60 ]
60 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ أَتَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَأَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ
شرح
استيعاب الدين لا يقوم عليه وإن كان موسرا ، وآخر الخبر يدل على التقويم ، وقال به الشيخ في النهاية . « 1 » وقوله عليه السلام " فإن مات ولدها " الظاهر أن المراد به الموت في مدة انتظار البلوغ ، فالمراد بالميراث الدين . ويحتمل أن يكون المراد موت الولد في حياة المولى ، فالحكم ظاهر .
وبالجملة الخبر لا يخلو من اضطراب وتدافع ظاهرا بين أجزائه . ويمكن التوفيق بينها ، بأن يحمل قوله عليه السلام " باعوها " على الجواز ، وقوله " قومت على ولدها " على الاستحباب مع رضا الولد ليوافق المشهور ، أو جبرا كما هو ظاهر الرواية ، والله يعلم .
الحديث التاسع والخمسون : مجهول وفي الكافي « 2 » والفقيه « 3 » : أبي زياد الكرخي .
الحديث الستون : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 410 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 286 ، ح 1 ، وفيه : إبراهيم الكرخي .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 145 ، ح 11 وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي .