تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمِنَ عَلَى يَدِي فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا سَاوَمْتُكَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةَ أَ تَنْبَغِي أَوْ لَا تَنْبَغِي فَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَقَالَ هَيْهَاتَ أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمِنَةِ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ حَرَامٌ .

[ الحديث 61 ]

61 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتَ فَلَكَ وَإِنْ وُضِعْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ
شرح
قوله صلى الله عليه وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام حمله الأصحاب على تأكد الاستحباب . وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز المماسكة من البائع والمشتري ، ويدل على كراهة الحط وإن لم يكن بالاستحطاط . وقوله " فضمن على يدي " أي : وقع العقد بالمصافقة باليد ، كما كان المتعارف في البيع والبيعة ، أو صيرني وكيلا في قبضها حتى يرتفع الخيار ، والظاهر أنه إذا نقص بدون رضا البائع فهو حرام بعد البيع ، وأما إذا كان في زمن الخيار وفسخه ثم اشتراه منه بأنقص فليس بمكروه . ولو كان بالمبالغة فهو مكروه ، وظاهر الرواية حرمة الجميع ، لكن التفصيل أظهر من الأخبار . الحديث الحادي والستون : مجهول . قوله عليه السلام : إن كانت الجارية للقائل لأن هذا تبرع من ماله . ويمكن أن يكون المراد بمشاركته في الجارية