وَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً .
[ الحديث 52 ]
52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا يَجُوزُ .
[ الحديث 53 ]
53 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ
شرح
قوله عليه السلام : كان ما أنفق عليه صدقة أي : إلى أن ييسر .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
قوله : على أن يبذل بالذال المعجمة ، وفي بعض النسخ بالدال المهملة .
قوله عليه السلام : لا يجوز للجهالة في المبدل والمبدل منه ، أما لو عينها جاز ، كما لو قال : على أن يبدل منها هذه الخمسة مثلا بخمسة أخرى كذا وكذا صفتها .
وعلى نسخة الذال المعجمة يمكن أن يكون المراد أنه اشترط عند البيع أن يبيع هذه الخمسة من البائع ، فيكون موافقا لما ذكره بعض الأصحاب من عدم جواز هذا الاشتراط في العقد .
الحديث الثالث والخمسون : مجهول .