[ الحديث 49 ]
49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّقِيطَةِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرَى وَلَكِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَهُ عَلَيْهَا .
[ الحديث 50 ]
50 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى الَّذِي الْتَقَطَهُ وَإِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَلْيَذْهَبْ فَلْيَتَوَالَ مَنْ شَاءَ .
[ الحديث 51 ]
51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ
شرح
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .
والاستخدام خلاف المشهور ، بل المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن ، وإلا بدونه ، وإلا فمن بيت المال . وإن تعذر وأنفق الملتقط من ماله ، يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع وإلا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا ، ويمكن حمل الخبر على رضا اللقيط .
الحديث الخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : فإن شاء أي : ليس له عليه ولاية ، إلا أن يجعله ضامن جريرته .
وقال في الصحاح : اللقيط المنبوذ يلتقط . « 1 » الحديث والحادي والخمسون : ضعيف .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1157 .