[ الحديث 44 ]
44 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 45 ]
45 وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ
شرح
" يشتري " والأول أظهر .
الحديث الرابع والأربعون : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس من باب الاستنقاذ والتملك بالاستيلاء بعده ، فإنه لا يصلح تملك الابنة .
قال في الدروس : يملك الآدمي بالسبي ثم التولد ، وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل ، ولا يقبل رجوعه ، سواء كان المقر مسلما أو كافرا لمسلم أو كافر .
ويجوز شراء سبي الظالم وإن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه ، أو فيه الخمس كما في غيرها . ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا . ولو اشترى حربيا من مثله جاز . ولو كان ممن ينعتق عليه ، قيل : كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء . « 1 » الحديث الخامس والأربعون : حسن أو مجهول .
قوله عليه السلام : ولا من أهل الذمة لعل المراد وليس لأهل الذمة أيضا أن يبتاعوا ، أو المعنى ليس لهم أن يبيعوا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 346 - 347 .