[ الحديث 56 ]
56 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَكَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَلَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْمِيرَاثِ أَمْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ وَعَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ مَتَاعاً فِي بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ كَيْلُهُ بِرِبْحٍ
شرح
وقال في النهاية : وفي حديث إحياء الموات " وليس لعرق ظالم حق " وهو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض ، والرواية " لعرق " بالتنوين وهو على حذف المضاف ، أي : لذي عرق ظالم ، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه ، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق ، وإن روي عرق بالإضافة ، فيكون صاحب العرق والحق للعرق وهو أحد عروق الشجرة . « 1 » الحديث السادس والخمسون : صحيح .
وقال في الشرائع : لا تبطل الإجارة بالبيع « 2 » .
وقال في المسالك : لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة . وإن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة . « 3 »
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 219 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 179 .
( 3 ) المسالك 1 / 321 .