فَيَغِيبُ الرَّجُلُ وَيَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَيَقُومُ عَلَيْهِ .
[ الحديث 55 ]
55 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَيُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ
شرح
لأنه كان للمالك أن يقطع النخل ، فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا . والمشهور بين الأصحاب استحقاق أجرة الأرض .
قوله عليه السلام : له الحمل يمكن إرجاع الضمير إلى المشتري أو البائع . وعلى التقديرين يخالف ما ذهب إليه الأصحاب .
الحديث الخامس والخمسون : ضعيف .
قوله عليه السلام : ويسلم التربة أي : الأرض ، أو تراب البناء ، والأول أظهر .
قوله عليه السلام : ليس لعرق ظالم حق يحتمل أن يقرأ بفتحتين أيضا كناية عن السعي ، أو بالكسر بمعنى عروق الجسد لأن حياة الإنسان بالعروق وبها يتم السعي ، كما أفاد الوالد العلامة رحمه الله ناقلا عن مشايخه رحمهم الله تعالى .