نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَصَ عَلَيْهِ الْخَارِصُ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 52 ]
52 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ فَيَزْرَعُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَعَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَاءُ أَرْضِهِ .
[ الحديث 53 ]
53 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ
شرح
قال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : أي يتقبل أحد النخلة بقدر ما خرصه الخارص ، ثم ظهر أن ثمرة النخل كانت أكثر من ذلك القدر هل تحل له الزيادة أم يجب عليه ردها إلى صاحب النخل ، فأجاب عليه السلام بالجواز ، وكان العلة فيه جريان العادة بين الناس بالمسامحة في مثل ذلك .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول .
وقال في المسالك : إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غراسا ، فنماؤه له تبعا للأصل ، ولا يملكه المالك على أصح القولين . وقال ابن الجنيد :
يتخير المغصوب منه بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجد لها ويأخذ وبين أن يتركها له « 1 » . انتهى .
والخبر يدل على المشهور .
الحديث الثالث والخمسون : حسن موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 267 .