تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ الحديث 27 ]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَالنَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَةٍ فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ
شرح
في الاستبصار « 1 » ، وسيأتي القول فيه . الحديث السابع والعشرون : موثق كالصحيح . وقال في الشرائع : ولو اختلفا فيما عليه الرهن ، كان القول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر « 2 » . وقال في المسالك : الأول قول الأكثر ، وهو الأقوى ، لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن ، ولأنه منكر فيكون القول قوله ، ولصحيحة محمد بن مسلم وموثقة عبيد بن زرارة . والقول الثاني لابن الجنيد ، استنادا إلى رواية السكوني ، والرواية مع ضعفها معارضة بالصحيح مخالفة للأصل . ثم اعلم أنه نقل المصنف قول ابن الجنيد هنا بما مقتضاه أنه مع الاستغراق يقدم قوله ، سواء ادعى أن الدين قدر الرهن أو أكثر ، وفي النافع نقل القول بتقديم قوله ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن ، وكذا عبر أكثر الجماعة ، ومقتضاه أنه لو ادعى قدر الدين كان القول قوله ، والموجب لهذا الاختلاف اختلاف عبارة ابن الجنيد ، وأما الرواية فتبني على أن الغاية هل هي داخلة في المغيا حيث تنفصل عنه حسا أم لا ؟ والمختار والمتضح خروجها . « 3 »
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 123 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 85 . ( 3 ) المسالك 1 / 236 .