مَتَاعاً يَفْسُدُ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً يَفْسُدُ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَلَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ هَذَا يَجُوزُ أَخْذُهُ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِذَا كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً وَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ حَرِيقٌ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَكَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَى ذَلِكَ وَقَدْ هَلَكَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَلَهُ مَالٌ فَلَا يُصَدَّقُ وَقَضَى فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ .
[ الحديث 31 ]
31 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِيهِ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
شرح
ومحمد بن علي بن محبوب لا يروي عن ابن أبي نصر إلا بالواسطة ، فهي إما أحمد بن محمد بن عيسى ، أو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب .
قوله : فعمي فأعتق بسبب العمى .
قوله : أو ثياب تركها إذا كان المالك أمره بذلك .
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف على المشهور .
وحمله في الاستبصار « 1 » على الأولى والأفضل دون الوجوب واللزوم .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 122 .