الرَّهْنُ الْيَمِينُ أَنَّهُ بِمِائَةٍ .
[ الحديث 28 ]
28 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرْهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَقَالَ الْآخَرُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ قَالَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ .
[ الحديث 29 ]
29 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ رُمَّانٌ وَلَهُ أَرْضٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْتَهِنُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ قَالَ يَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ .
[ الحديث 30 ]
30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ أَوْ دَابَّتَيْنِ يَكُونُ حَقُّهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ نَعَمْ أَوْ
شرح
الحديث الثامن والعشرون : مرسل كالموثق .
ويمكن حمله على التقية ، أو إذا اعترف بالمال وأنكر الرهن ، أو مع وجود القرائن .
الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
الحديث الثلاثون : موثق .