لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ أَوِ الْحُلِيِّ فَالْبَسْ وَانْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَاسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ وَأَحَلَّهُ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ قُلْتُ فَإِنْ رَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ لِمَنِ الْغَلَّةُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَيَعْمُرُهَا .
[ الحديث 25 ]
25 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ ذَهَباً أَوْ
شرح
قوله عليه السلام : فهو له حلال قال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي بدون الكراهة ، أو مع الكراهة الخفيفة .
ويمكن أن يكون هذا في الأراضي المفتوحة عنوة . انتهى .
وقال في الدروس : لو شرط في الرهن انتفاع المرتهن به جاز ، ولو شرط تملك الزوائد المنفصلة فسد وأفسد على الأقرب . « 1 » الحديث الخامس والعشرون : مرسل .
قوله : كيف يكون الرهن أي : أنهم رووا أن الرهن إذا تلف محسوب بما فيه الرهن من الدين كيف يكون ذلك .
وقال في النهاية : الجائحة وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة ، والجمع الجوائح . « 2 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 400 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 311 - 312 .