فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ ع يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ .
[ الحديث 32 ]
32 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ نَفَقَتُهُ وَالدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : قيل إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق . « 1 » وقال في المسالك : القول للشيخ استنادا إلى رواية أبي ولاد ، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن ، فإن تصرف لزمته الأجرة .
وأما النفقة فإن أمره الراهن رجع بما عزم وإلا استأذنه ، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ، فإن تصرف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصا ، وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين ، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه أو استئذان الحاكم « 2 » . انتهى .
وأقول : القول الأخير لا يخلو من قوة ، كما لا يخفى على من راجع الأخبار .
الحديث الثالث والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 80 .
( 2 ) المسالك 1 / 230 .