تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ حَرِيقٌ أَوْ لِصٌّ فَهَلَكَ مَالُهُ أَوْ نَقَصَ مَتَاعُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ ذَهَبَ مِنْ بَيْتِي مَالٌ وَلَهُ مَالٌ فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ .

[ الحديث 26 ]

26 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ ادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنَّهُ بِمِائَةٍ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ وَقَالَ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَكَذَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ يَكُونُ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الَّذِي لَهُ الرَّهْنُ الْيَمِينُ
شرح
قوله عليه السلام : إذا ذهب متاعه المشهور أن القول قول المرتهن مطلقا في تلف الرهن مع اليمين ، سواء تلف له شيء أو لا ، وسواء ادعى سببا ظاهرا أو خفيا وقال ابن الجنيد رحمه الله : والمرتهن مصدق في ضياع الرهن إذا كانت جائحة ظاهرة ، أو إذا ذهب متاعه والرهون ، فإذا ادعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق ، واحتج بادعائه خلاف الظاهر وبهذا الخبر ، وطرح العلامة هذا الخبر بالإرسال وبالقول في أبان ، ويمكن حمله على التهمة بظهور قرائن كذبه . الحديث السادس والعشرون : صحيح . وهذا الخبر لا ينافي الخبر الآتي عن عباد بن صهيب ، لأنه إنما قال عليه البينة في مقدار ما على الرهن دون أن يجب عليه البينة على أنه رهن ، كذا قال الشيخ