تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

[ الحديث 21 ]

21 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَرْهَنُ الْغُلَامَ أَوِ الدَّارَ فَتُصِيبُهُ الْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ هَذَا قَتِيلًا عَلَى مَنْ يَكُونُ قُلْتُ هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَى لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَزَادَ وَبَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ وَكَذَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ .

[ الحديث 22 ]

22 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَهْلَكَ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ
شرح
الحديث الحادي والعشرون : موثق . وقال المحقق رحمه الله : إذا جنى المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته وكان حق المجني عليه أولى به . وإن جنى خطأ فإن افتكه المولى بقي رهنا ، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية والباقي رهن ، وإن استوعبت الجناية قيمته كان المجني عليه أولى به من المرتهن . « 1 » وقال العلامة قدس سره في التحرير : إذا جنى المرهون تخير المولى بين افتكاكه بأرش الجناية ويبقى رهنا على حاله وبين تسليمه للبيع وللمرتهن حينئذ افتكاكه بالأرش أيضا ، ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن رجع أيضا ، وعندي فيه نظر . « 2 » الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 83 . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 209 .