بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ .
[ الحديث 12 ]
12 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ وَمَعَهُ الرَّهْنُ أَ يَشْتَرِي الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 13 ]
13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
شرح
قال في الدروس : لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية . « 1 » الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله : أيشتري الرهن أي : المرتهن ، وعليه الأصحاب في الجملة .
قال في الشرائع : يجوز للمرتهن ابتياع الرهن . « 2 » وقال في المسالك : موضع الشبهة ما إذا كان وكيلا في البيع ، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ، ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق الشبهة . « 3 » الحديث الثالث عشر : مجهول .
وقال المحقق في الشرائع : ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن ، كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه . « 4 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 404 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 80 .
( 3 ) المسالك 1 / 203 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 / 80 .