[ الحديث 17 ]
17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ وَهَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 18 ]
18 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع فِي الرَّهْنِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسَاوِي
شرح
قوله : فلم ينشر المتاع أي : لكونه غير متمكن من ذلك ، كما إذا كان في صندوق مقفل ولم يأذن له في فتحه وإخراج ما فيه .
وقال في الدروس : ترك نشر المتاع المحتاج إلى النشر تفريط يوجب الضمان خلافا للصدوق ، وفي رواية أبي العباس دلالة على قوله . « 1 » الحديث السابع عشر : موثق كالصحيح .
وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط على الأشهر ، ونقل الشيخ فيه الإجماع منا ، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا « 2 » . انتهى .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 404 .
( 2 ) الدروس ص 404 .