[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ فَيَزْرَعُهَا وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ إِنَّهُ يَحْسُبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ فَيَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْ مَالِهِ فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهِا .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً عِنْدَ قَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوا يَحُولُونَ بَيْنَهُ
شرح
الحديث السابع : حسن .
قوله عليه السلام : تحسب لصاحب الرهن هذا إذا لم يبحه له .
الحديث الثامن : حسن .
وقال في الصحاح : البور الأرض التي لم تزرع « 1 » .
ويدل على احتساب أجرة مثل الأرض من الدين ، سواء كان التصرف بإذنه ، أو بدونه ما لم يبحه له .
الحديث التاسع : حسن .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 597 .