لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ قُلْتُ لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ لِبَيْعِهِ فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ يَبِيعُهُ وَيُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ .
[ الحديث 5 ]
5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّى يَجِيءَ
شرح
ولم ينقص من الدين شيء على التقديرين عند أكثر علمائنا ، وقال أبو الصلاح :
إذا تعذر استئذان الراهن في بيعه بعد حلول الأجل ، فالأولى تركه إلى حين يمكن الإيذان ، ويجوز بيعه فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن . « 1 » الحديث الخامس : موثق كالصحيح .
وقال في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن ، إلا أن يكون وكيلا أو بإذن الحاكم قاله ابن إدريس ، وهو جيد . وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن . « 2 » الحديث السادس : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 241 .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 / 241 .