وَبَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً .
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَرْهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً .
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَقَالَ أُعِيذُكَ
شرح
ولا خلاف ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون إذن المترهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الإذن أيضا ، وظاهر هذه الأخبار المعتبرة جواز الوطء سرا ، ولولا الإجماع أمكن حمل أخبار النهي على التقية ، والاحتياط في العمل بالمشهور .
قال في الدروس : وفي رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه . « 1 » الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : لا أرى بذلك بأسا يمكن حمله على أن المراد عدم بطلان الرهن لا نفي الإثم .
الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : أعيذك بالله حمل على الكراهة .
هامش
( 1 ) الدروس ص 401 .