تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

[ الحديث 3 ]

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ وَيَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِكَ .

[ الحديث 4 ]

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا يَدْرِي
شرح
وفي الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن ، قال : لا بأس به . علي ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار - إلى آخره « 1 » . وهو الظاهر . [ الحديث الثالث : ] الحديث الرابع : موثق . قوله عليه السلام : يبيعه أي : الجميع ، أو قدر حقه " ويمسك فضله " أي الثمن أو الأصل . وقوله عليه السلام " فهو أشد مما هو عليه " أي : قبل البيع لأنه يلزمه حفظ الفضل . ويحتمل أن يكون ضامنا حينئذ ، فيكون الأشدية باعتبار الضمان ، أو هو أشد مما هو عليه في حال النقصان من حيث البيع على تقدير وجوب بيع قدر الحق ، إذ لعله لم يتيسر منه بيع قدر الحق فقط على كل حال ، وحمل البيع على ما إذا كان وكيلا أو بإذن الحاكم . وقال في المختلف : إذا بيع الرهن ، فإن قام بالدين وإلا وجب على الراهن إيفاؤه متى كان البيع صحيحا . وإن كان باطلا كان المبيع باقيا على ملك الراهن ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 223 ، ح 2 و 3 ، وكذا في المطبوع من المتن .