[ الحديث 23 ]
23 عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَلَا بِالتَّمْرِ وَلَا بِالشَّعِيرِ وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَلَا بِالنِّطَافِ .
[ الحديث 24 ]
24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
شرح
إلا إذا كان سنبلا ، وإن جعلت العنوان البذر المزروع ، فلا يشترط ذلك . وفي الأحاديث المتقدمة كانت إشارة إلى ذلك ، وابتياع النخل تمثيل وتوضيح وإشارة إلى أن شراء البذر المزروع مثل شراء النخل . انتهى .
وقيل : المراد بالأصل في قوله عليه السلام " فإذا كنت تشتري أصله " الأرض .
الحديث الثالث والعشرون : موثق .
قوله عليه السلام : لا يؤاجر الأرض قال بعض الفضلاء أقول : جمع من المتأخرين حملوا هذا على شرط أن يكون الحنطة والتمر والشعير من هذه الأرض ، وأما الأربعاء ، والنطاف فكان العلة فيهما أن في أخذ عوضهما نوعا من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة لا التحريم انتهى .
وقال في الشرائع : تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها ، والأشبه المنع .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : مستند المنع رواية الفضيل ، والمشهور جوازه على كراهة ، ومنع منه بعض الأصحاب ، بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها ، لصحيحة الحلبي المشتملة على النهي . وأجيب بحمله على اشتراط ما يخرج منها لرواية الفضيل ، أو يحمل النهي على الكراهة ، وقول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة .
الحديث الرابع والعشرون : موثق .