تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

[ الحديث 23 ]

23 عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَلَا بِالتَّمْرِ وَلَا بِالشَّعِيرِ وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَلَا بِالنِّطَافِ .

[ الحديث 24 ]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
شرح
إلا إذا كان سنبلا ، وإن جعلت العنوان البذر المزروع ، فلا يشترط ذلك . وفي الأحاديث المتقدمة كانت إشارة إلى ذلك ، وابتياع النخل تمثيل وتوضيح وإشارة إلى أن شراء البذر المزروع مثل شراء النخل . انتهى . وقيل : المراد بالأصل في قوله عليه السلام " فإذا كنت تشتري أصله " الأرض . الحديث الثالث والعشرون : موثق . قوله عليه السلام : لا يؤاجر الأرض قال بعض الفضلاء أقول : جمع من المتأخرين حملوا هذا على شرط أن يكون الحنطة والتمر والشعير من هذه الأرض ، وأما الأربعاء ، والنطاف فكان العلة فيهما أن في أخذ عوضهما نوعا من العار ، فيكون النهي من باب الكراهة لا التحريم انتهى . وقال في الشرائع : تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها ، والأشبه المنع . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه : مستند المنع رواية الفضيل ، والمشهور جوازه على كراهة ، ومنع منه بعض الأصحاب ، بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها ، لصحيحة الحلبي المشتملة على النهي . وأجيب بحمله على اشتراط ما يخرج منها لرواية الفضيل ، أو يحمل النهي على الكراهة ، وقول ابن البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة . الحديث الرابع والعشرون : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 226 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي