[ الحديث 19 ]
19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تَشْتَرِيَ بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَالْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ .
[ الحديث 20 ]
20 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَةِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَةُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَالْمُزَابَنَةُ السُّنْبُلُ بِالْحِنْطَةِ وَالنِّطَافُ
شرح
من جنس الحنطة شرعا ، وبعضهم مطلق الحب .
وظاهر الخبر اختصاصهما بالتمر والحنطة . ويمكن حمل ما سواهما وما كان بغير خصوص تمر الشجر وحنطة الأرض على الكراهة جمعا ، إذ ظاهر الأخبار المعتبرة الاختصاص في الموضعين ، وظاهر الخبر عدم اختصاص الحكم في الحنطة بالسنبل ، وهو عندي أقوى ، والاحتياط في الجميع أولى .
الحديث التاسع عشر : ضعيف أو مجهول .
والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان . وقال أهل اللغة : أو بستانة ، وهو حسن .
ولا خلاف في أنها مستثناة من المزابنة ، ويشترط فيها كونها واحدة وكون الثمن من غيرها على أشهر القولين ، وكونه حالا ، وعدم المفاضلة حين العقد ، والرخصة مقصورة على النخلة ، وأكثر الأصحاب سووا بين مالك الدار ومستأجره ومستعيره ، واشترط الشيخ فيه التقابض قبل التفرق ، والمشهور العدم .
الحديث العشرون : موثق .