تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شِرْبُ الْمَاءِ لَيْسَ لَكَ إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِيعَهُ جَارَكَ تَدَعُهُ لَهُ وَالْأَرْبِعَاءُ الْمُسَنَّاةُ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ فَيَسْتَغْنِي عَنْهَا صَاحِبُهَا قَالَ يَدَعُهَا لِجَارِهِ وَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ .

[ الحديث 21 ]

21 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الزَّرْعَ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ شِبْرٍ .

[ الحديث 22 ]

22 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ يُسَنْبِلْ فَإِذَا كُنْتَ تَشْتَرِي أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حَمْلٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ
شرح
قوله عليه السلام : أن تبيعه جارك حمله الأصحاب على الكراهة كما عرفت . الحديث الحادي والعشرون : مختلف فيه . قوله عليه السلام : إذا كان قدر شبر حمل على الكراهة قبله . الحديث الثاني والعشرون : موثق . قوله عليه السلام : لا تشتر الزرع لعل المراد من الزرع الحاصل ، فإنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه ، وأما إذا اشتريت أصله أي : ما ظهر منه فجائز ، وإن اشترطت على البائع إبقاءه ، لأن المبيع موجود وما يحصل بعد تابع . وقال بعض الفضلاء : يعني إن جعلت العنوان عند الشراء الزرع ، فلا يجوز