عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ وَإِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِيشاً .
[ الحديث 25 ]
25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا فَاسْتَثْنَى عَلَيْهِ نَخْلَةً فَقَضَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَدْخَلِ إِلَيْهَا وَالْمَخْرَجِ وَمَدَى جَرَائِدِهَا .
[ الحديث 26 ]
26 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ
شرح
قوله عليه السلام : فإن شئت تركته أي : مع رضا المالك ، أو مع الشرط .
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : بالمدخل إليها قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي له حق المرور ما دامت رطبة وله منتهى بلوغ أغصانها في هواء الحائط وبإزائها في الأرض لسقوط التمر . والظاهر أنه لا يملك ذلك ، بل هو حق يجوز الصلح عليه .
وقال في الدروس : لو باع واستثنى نخلة أو شجرة معينة ، فله المدخل والمخرج إليها ومدى جرائدها . « 1 » الحديث السادس والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 350 .