[ الحديث 15 ]
15 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ الزَّرْعَ وَالْقَصِيلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّى يُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَكَ قَصِيلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ .
[ الحديث 17 ]
17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ
شرح
إلا أن يشتريه للقصل يعلفه الدواب . لنا - أنه مملوك يصح بيعه بشرط القطع ، فيصح مطلقا كغيره ، احتج بعدم أمن الآفة ، الجواب التسليم ومنع كونه مؤثرا في عدم الجواز حينئذ « 1 » . انتهى .
الحديث الخامس عشر : حسن .
الحديث السادس عشر : حسن .
قوله عليه السلام : فلا تعلفه رأسا رأسا أي : بأن تأكل رؤوسها . وفي الاستبصار " فلا تقطعه " « 2 » وفي الكافي " فلا تعلفه رأسا " « 3 » فعلى ما في الكافي يحتمل أن يكون المعنى لا تعلفه حيوانا أو أصلا .
وعلى التقادير النهي للتنزيه ، ويحتمل التحريم لكونه إسرافا .
الحديث السابع عشر : موثق .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 199 .
( 2 ) الإستبصار 3 / 113 ، ح 7 .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 274 ، ح 3 .