الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرِهِ .
[ الحديث 81 ]
81 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ لِيَ الْكَرْمَ قَالَ بِعْهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً قَالَ إِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي قِرْبَتِي قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ .
[ الحديث 82 ]
82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ
شرح
ويدل على كراهة بيع العصير نسيئة .
قال يحيى بن سعيد في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه . « 1 » الحديث الحادي والثمانون : ضعيف .
قوله عليه السلام : فتكون تأخذ حمل على الكراهة .
الحديث الثاني والثمانون : صحيح .
هامش
( 1 ) الجامع الشرائع ص 252 .