[ الحديث 78 ]
78 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَنَا عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ فَيَقْضِينَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ .
[ الحديث 79 ]
79 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَبِيعُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْراً وَخَنَازِيرَ يَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 80 ]
80 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ
شرح
وإن كان إظهاره حراما ، لكنه لو لم يشترط في عقد الذمة لم يخرج من الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا وللمقتضي حلال . وفي الكافي " وهو ينظر " « 1 » ويمكن أن يكون ناظرا ويكون الذمي ساترا ، ولا يخرج عن الذمة بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوة مثلا . وعلى المتن يمكن أن يقرأ بضم الياء من الإنظار والإمهال ، لكنه بعيد .
وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ، ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة . وقال العلامة في التحرير : يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدين ، ولو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه ، ولو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه ، أو بوكيله المسلم ، أو الذمي . « 2 » الحديث الثامن والسبعون : ضعيف .
الحديث التاسع والسبعون : ضعيف .
الحديث الثمانون : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 232 ، ح 9 .
( 2 ) التحرير ص 176 .