مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 85 ]
85 وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً رَجُلٌ اشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ قَطْعِ طَرِيقٍ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ .
[ الحديث 86 ]
86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ مِسْكٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَالْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ
شرح
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الشرائع : كذا ذكره جماعة من الأصحاب ولا بأس به « 1 » . انتهى .
وقوله " على الأصح " إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله ، فإنه قال : تدخل إذا قال بحقوقها .
قوله عليه السلام : ولا يحل استعماله قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : هذا إذا اشترى بالعين المغصوبة ، أما إذا اشترى في الذمة ثم أعطى المغصوب فعل محرما وكان الحاصل حلالا على المشهور . وفيه أنه إن كان اشترى شيئا بقصد أن لا يعطي ثمنه فكأنه لم يشتر ، أما إذا ذكر الواقعة - بأن أعلم المشتري أن ماله حرام أو مغصوب - فكأنه رضي أن يبيع مجانا . ويمكن أن يقال بالجميع ، لعموم الخبر .
الحديث السادس والثمانون : صحيح .
وقال في الصحاح : ندي الشيء إذا ابتل فهو ند ، مثال تعب فهو تعب ، وأنديته
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 184 .