قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِيَتَيْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِيقَتَا وَقَالَ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .
[ الحديث 73 ]
73 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً فَهُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 74 ]
74 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ فَقَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا لِمَنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً .
[ الحديث 75 ]
75 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
شرح
قوله عليه السلام : إن أفضل يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوما ، ولا يبعد كثيرا أن يكون البائع مالكا للثمن ، لأنه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراما .
الحديث الثالث والسبعون : ضعيف .
قوله : أو يجعله خمرا حمل على ما إذا علم ذلك من المشتري ولم يذكر .
الحديث الرابع والسبعون : صحيح .
الحديث الخامس والسبعون : صحيح .