[ الحديث 83 ]
83 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَقَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَلَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَنَازِيرَهُ وَخَمْرَهُ فَيَقْضِي دَيْنَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ وَلَا يُمْسِكَهُ
شرح
الحديث الثالث والثمانون : مجهول .
وقال الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع : يجوز أن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم من ثمن خمر أو خنزير ، وإذا باعهما الذمي وأسلم قبل قبض الثمن فله المطالبة به ، وإن أسلم وفي يده شيء من ذلك لا يحل له التصرف فيه بنفسه ولا بوكيله ، وإن أسلم وعليه دين وفي يده خمر فباعها ديانه أو ولي له غير مسلم وقضى دينه أجزأ عنه . « 1 » وقال العلامة قدس سره في المختلف : قال الشيخ في النهاية : المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن ليس له علم ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه ، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين ، ومنع ابن إدريس من ذلك ، وكذا ابن البراج ، وهو المعتمد ، والشيخ عول على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك إنما وردت في صورة خاصة ، وهي إذا مات المديون وخلف ورثة كفارا ، فيحتمل أن تكون الورثة كفارا والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 259 - 260 .
( 2 ) مختلف الشيعة 2 / 210 .