تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ الحديث 84 ]

84 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ وَفِيهَا زَرْعٌ وَنَخْلٌ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَ وَلَا الزَّرْعَ وَلَا الشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا الدَّاخِلَةِ فِيهَا وَالْخَارِجَةِ مِنْهَا أَ يُدْخِلُ الزَّرْعَ وَالنَّخْلَ وَالْأَشْجَارَ فِي حُقُوقِ الْأَرْضِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِيعُ
شرح
قوله عليه السلام : وهي في ملكه أي : ظاهرا ، فإنها تخرج عن ملكه بالإسلام ، فالمعنى أنها في يده عند الموت . وأقول : يمكن حمله على ما إذا كان معسرا ، فإنه لا يلزمه أداء الدين ، وما يأخذه الديان الكفرة أو وليه الكافر ، فهم بكفرهم مقرون على ذلك ، ولا وزر في ذلك على الميت ، وإذا لم يكن معسرا إذا أخذ الكافر الخمر أو ثمنها ورضي بذلك فكأنه أبرأ ذمة الميت . الحديث الرابع والثمانون : صحيح . قوله عليه السلام : إذا ابتاع الأرض لا دلالة فيه على أنه إذا قال بحدودها يدخل الشجر ، لضمه عليه السلام إليه " وما أغلق عليه بابها " . وقال في الدروس : الأرض والساحة والبقعة والعرصة لا يدخل فيها البناء ولا الشجر ولا الزرع ولو قال بحقوقها على الأصح ، نعم لو قال : وما اشتملت عليه أو ما أغلق عليه بابها دخل ذلك كله « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 339 .