[ الحديث 62 ]
62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَالصَّنَمِ قَالَ لَا .
[ الحديث 63 ]
63 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْجِرُ سَفِينَتَهُ وَدَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 64 ]
64 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
شرح
إذا لم يقل إني أريده لها ، كما هو الظاهر من العبارة ، وعلى شدة الكراهة ممن يعمل الصليب ، فإنه مسجود النصارى . انتهى .
ولعل الفرق محمول على شدة الكراهة في الثاني على المشهور ، وحمل الأول على عدم الشرط ، والثاني على الشرط مع وحدة العبارة والسياق بعيد ، والقول بالتحريم في الثاني فقط ليس ببعيد . وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول ، لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني .
الحديث الثاني والستون : حسن .
الحديث الثالث والستون : حسن .
ويظهر من هذين الخبرين الفرق بين الصنم والخمر في هذا الحكم ، وحمل على ما إذا لم يذكر ذلك في العقد بل قبله أيضا ، ولا ينافي الكراهة .
الحديث الرابع والستون : مجهول .