تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
التَّمَاثِيلُ وَنَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَيُفْتَرَشُ وَيُوطَأُ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ وَعَلَى السَّرِيرِ .

[ الحديث 69 ]

69 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
شرح
وقال في الدروس : ويحرم عمل الصور المجسمة قاله الشيخان ، وطرد القاضي التحريم في غير المجسمة ، والحلبي حرم التماثيل وأطلق ، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام لا بأس . « 1 » أقول : لعل الأقوى تحريم عمل ذوات الأرواح مطلقا ، سواء كانت مما له ظل إذا وقع عليه ضوء أم لا . وأما إبقاؤها فظاهر الأخبار عدم حرمة إبقاء غير المجسمة ، وفيها إشكال ، والأحوط الترك . وأما الخبر فيحتمل أن يكون الفرق بين الأول والثاني بأن يكون الأول غير مجسمة والثاني مجسمة ، أو بأن افتراشها والمشي عليها يتضمن استخفافا بها ، فلا يكره ، بخلاف ما إذا نصب على الحائط والسرير ، فإن فيهما تعظيما لها ، ولعل الأول أظهر كما فهمه الأكثر . الحديث التاسع والستون : موثق . قوله عليه السلام : فإما بيعه فلا بأس يشمل بإطلاقه ما إذا كان ثوبا مختصا بالرجال ، والظاهر جوازه ، إذ يمكن تغييره للبس النساء وغيره .
هامش
( 1 ) الدروس ص 326 .