إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ قَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ .
[ الحديث 67 ]
67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 68 ]
68 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِيهَا
شرح
وقال في الدروس : وتقع التذكية على السباع كالأسد والفهد والنمر والثعلب فتفيد طهارة لحمها وجلدها ، وفي الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور . « 1 » الحديث السابع والستون : مجهول .
وقال في القاموس : السفن محركة جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضب أو سمك . « 2 » قوله عليه السلام : لا بأس قال الوالد العلامة قدس الله روحه : إذ ليس لها نفس سائلة ، وإن كان من السباع وليس من السمك الذي له فلس ، مع أنه لو كان له دم سائل إذا اشتري من مسلم كان طاهرا . ولا يدل على جواز الصلاة فيه .
الحديث الثامن والستون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 276 .
( 2 ) القاموس 4 / 234 .