[ الحديث 59 ]
59 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِيهِ أَوْ أَبِيعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَاسْتَرِقَّهُ وَاسْتَخْدِمْهُ وَبِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِيطُ فَلَا تَشْتَرِهِ .
[ الحديث 60 ]
60 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُشْتَرَى وَيُسْتَخْدَمُ وَيُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 61 ]
61 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَعَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ صُلْبَاناً فَقَالَ لَا
شرح
الصحيحة ورواية النفي متأولة . « 1 » الحديث التاسع والخمسون : مرسل .
وذكر اللقيط في هذا المقام لأنه يكون غالبا من هذا الجنس ، فإنهم ينبذونه لئلا يظهر منهم الزنا ، وحمل على لقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه ، فإنهما في حكم الحر ، ولا يجوز بيعهما .
وقال الجوهري : اللقيط المنبوذ يلتقط . « 2 » الحديث الستون : صحيح .
الحديث الحادي والستون : حسن .
وقد مر الكلام على تلك الأخبار في باب المكاسب .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على جواز البيع ممن يعمل البرابط
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 192 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1157 .