[ الحديث 57 ]
57 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِرَاءِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَعَلِّي لَا أَثِقُ بِهِ فَيَبِيعُنِي عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ أَبِيعُهَا عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ فَلَا تَبِعْهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّةٌ .
[ الحديث 58 ]
58 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَلَا يَطِيبُ ثَمَنُهُ أَبَداً .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ وَلَدِ الزِّنَا وَالِانْتِفَاعُ بِثَمَنِهِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
يكره بيعها وعملها « 1 » . انتهى .
وقال في المصباح : المشط الذي يتمشط به ، بضم الميم وقد يكسر وهو القياس ، لأنه آلة والجمع أمشاط . « 2 » الحديث السابع والخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : فلا تبعها على أنها ذكية أي : لا تخبر بالعلم عن التذكية لأنه كذب .
الحديث الثامن والخمسون : مجهول .
وقيل : ضعيف . ويمكن حمله على ما إذا حصل بالزنا بالحرة .
وقال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكا ، للرواية
هامش
( 1 ) الدروس ص 331 .
( 2 ) المصباح المنير ص 574 .